جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٩

-

-

سعيد، وطلب الشفيع أن يأخذ الماء وحده، ويدع المال، قال سعيد: أعطيك الماء وأدعها مراعا للحمير، فلا أفعل ذلك، وحكم على الشفيع أن يأخذ المال الماء أو يدعهما؟

فهذا حكم قد مضى وقضى به من قضى ممن قد سلف ومضى وبه

العدل ان شاء الله وبه الرضا.

النخل،

وكذلك الذين أدركناهم يقولون بهذا القول، وبه نقول نحن، ونحن لهم تبع، فان شاء هذا الشفيع أخذ الماء مع وان شاء ودعهما، وليس له أن يأخذ الماء ويجعل النخل صواديا

وفقنا الله واياك للعدل والصواب، وصلى الله على رسوله محمد النبى وسلم، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته

مسالة:

واذا طلب الشفيع في وقت شفعته، فأبى المشترى أن يسلم

اليه شفعته؟

فان كان قال له: اطلب حقك الى المسلمين أن الى الحاكم فلم يطلب الشفيع فنقول: ان هذا قد أساء إلا أنه على ولايته، وان لم يقل له ذلك وامتنع عن تسليم الشفعة الى الشفيع سقطت ولايته، لأنه قد امتنع عن الحق

مسألة:

قال أبو عبد الله: ورجل اشترى شفعة لرجل، فأشهد صاحب الشفعة أني قد أخذت شفعتى، فمكث يوما أو يومين أو ثلاثة أيام، ثم المشترى فقال: إني لما وقعت على الشفعة لم أردها لأني لم أكن أعرفها، فلما وقعت عليها فلم أرض بها ولا أريدها، فقال له المشترى: لا أقبلها منك، وقد أخذتها منى؟

رجع

الى