جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٣١١

-

وكذلك لا يجوز للبائع ذلك هو آثم فى ذلك، وعليه أن يجبر الشفيع بذلك، والذى قد احتال عليه ودالس عليه حتى زاد عليه في الثمن، فان أحله من ذلك وأبرأه منه رجوت أن ذلك يسعه، وان لم يبرئه من ذلك كان معى عليه أن يرد عليه ما زاد عليه من الثمن بذلك التدليس، وترجع الى ثمن مثلها

مسألة:

وعن رجل باع مالا شفعة لرجل، فطلب الشفيع شفعته، فقال البائع: اني استثنيت على المشترى أنى متى جئته بالدراهم فلى مالي، وأقر بذلك المشترى؟

فان كان قد علم بذلك من البائع والمشترى أو أحدهما قبل أن يطلب الشفيع شفعته، فان قوله ثابت، وان كان لا يعلم ذلك منه، فان قوله ذلك ليس بشيء بعد ما طلب شفعته وللشفيع شفعته.

* مسالة:

وقال في صاحب المال الذي باعه: لو كان له أجايل عدة حسبها أحالة، وكان واحدة، ولو كانت متفرقة تقطع فيما بينهن أجايل لغيره

مسألة:

قال أبو الحوارى رحمه الله: عن نبهان بن عثمان: انه لا تكون الشفعة الا بالمداينة، وليس له أن يدعه من طلب شفعته.

مسألة:

من الزيادة المضافة: قلت: فان اشترى مالا، وأخفى شراءه لحال الشفعة يجوز له ذلك أم لا؟

قال: نعم، ومتى علم الشفيع فليأخذ بالشفعة، والمشترى لا يرغب أن يأخذ الشفيع، قال: يشترى وليس عليه اعلامه