الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣١٢- 312
-
* مسالة:
أحسب عن سعيد بن المبشر: فى المرجل يعطى الرجل شيئا من ماله لينفعه في ماله، فلينفق له ويكثر فى عطية الثمن حتى يدخل بيع على الشفيع ضررا، فيأخذ الشفيع بالغلاء.
فقال سعيد: ذلك حرام، وقال سعيد: ذلك عندى لا يجوز، وليست تلك عطية اذا كان انها أعطاه على هذا
* مسالة:
وسألته عن رجل اشترى المال فهو كله الرجل، وأراد أن يأخذ منه ما يقوى على ثمنه، ويترك ما لا يقوى عليه؟
إنه قال: اذا كانت عقدة واحدة، وشفعة واحدة، رأيت عليه أن يخاذ جملته أو يترك جملته، وان كانت قطعا متفرقة، وهي كلها شفع، وكان يشفعها كلها بشيء واحد مما يشفع به، كان عليه أن يترك جملة أو يأخذ جملة
وان كان كل قطعة بسبب غير الذى يشفع به القطعة الأخرى، رأيت أن يأخذ ما شاء من العقد
قلت له: فانه يشفع المال كله بطريق غير واحد؟
قال: له أن يأخذ من العقد من هذا، لأن هذا الطريق غير ذلك
الطريق
قلت: فان كان المال قطعة واحدة يقطع كل واحد منه عقدة بيع
غير الأخرى
بعضها
قال: له أن يأخذ بأي عقدة بيع شاء، وان شاء عقدتين لا ينبغي