الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣١٣-
313
-
من
قلت: أرأيت ان كان قطعة المال طويلة تشفع نخلتين أو نخلة أولها ثم بيع المال شيئا فشيئا، بيع ذلك المال قيمة واحدة، فاحتج أنه
لا يقدر أن يأخذ المال والنخلتين اللتين بشفع
؟
قال: المال واحد عليه أن يأخذ جملة أو يترك جملة
* مسالة:
وعن رجل باع مالا لرجل وهو شفعة لرجل آخر، هل للشهود أن يكتموا صاحب الشفعة البيع اذا طلب اليهم الشفيع، وكان المشترى قد أمر الشهود أن يكتموا شهادتهم؟
فعلى ما وصفت، فلا يجوز للشهود أن يكتموا شهادتهم، فالشفعة حق حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا
مسالة:
والوارث في الرد فيما يقضيه الهالك عند موته من الأصول هو أولى من الشفيع، الا أن يقول وليسه له بوخاء، فلا يدرك الوارث ردا ولا للشفيع شفعته
* مسالة:
أني
ذلك؟
ومن أشهد شهودا أنه قد قضى فلانا شيئا من ماله، فقال: اشهدوا قد قضيت فلانا كذا وكذا مالا حده، ولم يقل بحق على ولا غير
قال: ان قال هذا فى الصحة فانه يثبت، وان كان في المرض فانه
الى الضعف، واذا ثبت ففيه الشفعة بقيمته