الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥-
285
-
وأما سيد الأمة اذا كان فقيرا جاز له هو أن يأخـ لنفسه الكفارات، والله أعلم.
من
وكذلك الذي له فريضة في بيت المال، ولم تكفه العوله ولعول من يلزمه عوله وكسوتهم يجوز أن يعطى من الكفارات أم لا؟
فعلي ما وصفت، جائز أن يأخذ من له فريضة في بيت المال من الذي يوصى به للفقراء أو من الكفارات، على ما وصفت، والله أعلم
* مسالة:
ومنه: أن الفطرة تجب على من لا يتحملها بدين، ولا يضر
فيها بعيال
وأما الذي عليه الدين فلا تلزمه الفطرة، ولا يلزمه أن يبيع ماله
في زكاة الفطرة، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: وفى الوصى اذا أراد أن يرفق بورثة الهالك ليفرق عن صلوات الهالك، وكفارات أيمانه تمرا، لأن التمر أرخص يجوز له ذلك أم لا؟ وكيف يفرق عن المسلمين من تمر الفرض والسائر؟
فعلى ما وصفت، أنه يجوز للوصى أن يفرق عن كفارات صلوات الهالك، وأيمانه لكل مسكين من الفرض والبلعق والصرفان، وما كان
مثله من التمر الثقيل ثلاثة أمنان.
وأما السائر ثلاثة أمنان الا ثلث بمن نزوى، والله أعلم.