جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٣١٤

-

مسألة:

وقال من قال: في رجل اشترى أرضا، ثم ولاها رجلا آخر فأخذها الشفيع، وطلب أن يكتب له صكا بشرائه من الرجل فكره؟

قال: يأمره الوالي أن يكتب له.

* مسالة:

ومن اشترى مالا وأدرك فيه بالشفعة، وسلم الشفعة الى صاحبها؟

فعليه أن يشهد له بها أنه قد سلمها اليه بالشفعة، وذلك بعد أن صحت أنها شفعته، وأنى قد قبضت منه ثمنها الذي اشتريتها به، وقد برئت اليه منها ولا حق لي فيها

* مسالة:

قال أبو سعيد: أن الشفيع اذا طلب شفعته ثم مات قبل أن تصير اليه أن لورثته من بعده أن يطلبوها، فتكون لهم، وأما اذا لم يكن الشفيع الأول الذي مات طلبها في حياته إلى أن مات علم بها أو لم يعلم لم يكن لورثته شفعته بعده.

وكذلك ان مات المشترى بعد أن طلب الشفيع لعله فهو على مطالبته بشفعته، وان مات المشترى قبل أن يطلب الشفيع فلا شفعة للشفيع لأن المشترى قد مات وماتت حجته

وقيل: اذا مات طالب الشفعة أو المطلوبة اليه لم يكن لوارثه أن يطلبها

من بعده، وقبل الشفيع لا تورث ولا تباع ولا توهب

،