الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣١٥-
فصل
فيمن يكون خبره حجة في الشفيع وما تقوم به الحجة في ذلك
وفيمن لم يعلم ببيع شفعته، وبالسبب الذي به تجب، ثم علم بعد ذلك؟
عن أبى الحوارى: وعن رجل اشترى قطعة نخل وأرض، وأشهد شهودا غير عدول، فأخبر رجل منهم الشفيع أيكون ذلك حجة على الشفيع بمعرفة البيع، أم حتى يكونوا شهودا عدولا؟
فعلى ما وصفت، فالذى جاء به الأثر اذا أخبره البائع أو المشترى أو أحد الشهود، فقد قامت الحجة على الشفيع، كانوا عدولا وغير عدول، واذا أخبره من غير الشهود الذين شهدوا على البيع، فحتى يكونوا عولا
* مسالة:
وسئل عن رجل بيعت شفعته، ولم يعلم الشفيع لها أنها شفعة له، وقد علم ببيعها الا أنه لم يعرف حقيقة الشفعة، كيف هي حتى علم من بعد أن بيعت هذه الشفعة، هل له شفعة حين علم أن له الشفعة؟ قال: معى أنه اذا علم الشفيع ببيع شفعته فلم يطلبها من حين ما
يجب طلبها، لا يعلم أنها شفعته فى علم العلماء بعد أن يعلم بالبيع فليس له فى ذلك عذر، وتبطل شفعته، ولى لم يكن عالما أنها شفعته،
،
ولا أعلم في ذلك اختلافا
مسألة:
ومن الأثر عن أبي على قلت: الشفعة كيف ترى ابطالها؟
قال: اذا أعلمه الذي شهد البيع أو المشترى، ثم لم يطلب فقد
أبطل