الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣١٦316 -
قلت: فان رجلا أعلمه فقال: انه بلغنى أو سمعت أن شفعتك
بيعت، هل يكون ذلك علما؟
قال: لا
مسألة:
شاهرا
وقالوا: اذا كان البيع مشهورا مع
مع الناس، والشفيع يسمع
ذلك
الناس فلم يطلب، بطلت شفعته.
مسألة:
واذا علم ببيع شفعته فلم يطلبها، ثم جاء فطلب واحتج أنى ظننت أن الثمن كثير، فلما علمت به طلبت فلا حجة له ولا شفعة.
* مسالة:
من كتاب جوابات أبى سعيد: قال: ولا تبطل شفعة شفيع بخبر من أخبره الا أن يخبره البائع أو المشترى أو أحد الشهود، فانه اذا أخبره أحد هؤلاء فتوانى عن الطلب، بطلت شفعته وهو لو يصلى ركعتين نافلة ولم يطلب بطلت
فيمن طلب شفعته ومنع منها
بالغلبة وقدر عليها بعد ذلك
من غير الكتاب، والزيادة المضافة اليه: من غير جوابات أبي سعيد: وقال أبو سعيد في جواب منه: أن الشفيع اذا استوجب أخذ شفعته في قول أهل العلم، فمنعه ذلك المشترى أو المشترى له، أى الشريكان ان كانا شريكين على وجه الغلبة، والمانع له ذلك بمنزلة المغتصب، وله شفعته وما أغلت، والبيع الثانى باطل ان باعها المغتصب، ولا يجوز للمشترى ولا لشريكه ذلك ولا المشترى الثاني اذا علم بذلك