الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦-
286 -
-
مسألة:
: #
*
القضاء
ومنه: وجوابه فى الوصى اذا باع من مال الهالك لقضاء ما عليه؟
أنه ليس لليتيم بعد البلوغ نقض ما باعه الوحى من مال الهالك دينه، وليس له حجة فى النقض أن قال انه يسلم مانابه من وصية
المهالك
وأما اذا باع الوصى من أصول الهالك لقضاء دينه بلا حجة
على الورثة، وكان الوارث بالغا حاضرا في المصر؟
فالذي حفظته من آثار المسلمين: أنه لا يجوز الهالك الا بعد الحجة على الوارث.
بيع
الاصول من
مال
واذا باع الوصى، وعلم الوارث بالبيع، وأراد أن يفدى البيع فله ذلك، وله المدة في احضار الدراهم الى ثلاثة أيام بمنزلة الشفيع، فان
فداه والاجاز البيع.
وقال من قال: ليس له مدة فى احضار الدراهم فان فداه من حينه
والا جاز البيع والقول الأول أوسع.
وأما العروض والحيوان فجائز البيع من غير مشورة للوارث، ويستحب للوصى على كل حال أن يشير على الوارث في الاصول والعروض
اذا كان بالغا حاضرا فى المصر
وأما اذا كان الوارث غائبا أو يتيما فالبيع جائز على كل حال في
الاصول وغيرها، والله أعلم.