الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٦قلت له: أرأيت ان لقيه فى الليل، هل عليه أن يرد الشفعة، رد والا بطلت شفعته؟
فان
قال: فمعى أنه قد قيل ليس عليه أن يطلب شفعته بالليل، فان رد بها وطلبها جاز ذلك
قلت له: أرأيت ان ذهب به إليه ليرد بشفعته، فلما رأى المشترى نسى أن يرد قبل أن يبدأه بكلام حتى كلمه بكلام غير الرد، ثم ذكر فرد حين ذكر، هل يدرك شفعته؟
قال: فمعى أنه يحركها اذا كان ناسيا
قلت له: فان احتج المشترى أنه لم يرد عليه بالشفعة حين رآه، هل يكون له هذه حجة؟
قال: القول قول الشفيع أنه قد رد شفعته حين علم بها، الا أن يصح دعوى المشترى انه لقيه وكلمه، وهو عالم ببيع شفعته، ولم يرد ذلك بالبينة بطلت شفعته بذلك في الحكم
عليه وصح
مسالة:
وذكرت في رجل ينترع شفعته في الليل اذا علم ببيعها في الليل؟
فقد جاء الأثر أنه ليس عليه أن يطلب شفعته في الليل اذا علم ببيعها في الليل لم يكن عليه أن يطلبها فى الليل، فاذا طلبها في الليل وعرف المشترى وكان عالما بالبيع، فذلك جائز وثابت اذا عرف المشترى في الليل كما يعرفه فى النهار، أو أبصره بضوء نار
وان احتج المشترى أنه لم يرد عليه شفعته، ولم يكن هذا رد عليه الا في الليل، وأقر بذلك الشفيع أنه لم يرد شفعته الا بالليل، ثم لم