الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٧يصبح يرد شفعته ضعف ذلك من أجل انكار المشترى، ومن الليل لأن
ليس فى هذا مثل النهار من العيان، والله أعلم بالصواب
قال المضيف، وفى كتاب الأشياخ: قلت: هل يجوز أن يأخذ شفعته في الليل؟
قال: لا حتى يصبح ويأخذ شفعته.
قلت: فاذا أوقد النار فى الليل، وأخذ شفعته؟
قال: لا حتى يصبح رجع
مسالة:
وقيل: ان الشفيع لا يطلب بالليل حتى لعله
يصبح
، وأعجب ذلك
أبا على
بالليل
وقال موسى بن على، عن موسى بن أبى جابر: الشفيع لا يطلب
مسألة:
ما تقول في رجل أشهد على انتزاع شفعة له شهودا في بلد، وكان المشترى خارجا من بلد، ووصل اليه الشفيع، وادعى أنه انتزع منه، وأنكر المشترى أنه ما انتزع منه شفعته، وأقام الشفيع البينة بالانتزاع الأول، أيجترئ به وتصير الشفعة له، أم يحتاج الى انتزاع ثان بمشهد المشترى، أم لا؟
فاذا أقام الشفيع البينة على انتزاعه فقد أجزاء، وليس عليه انتراع ثان، وبالله التوفيق
٥٬٨٦٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.