الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٨* مسالة:
وقال موسى بن على رحمه الله، عن موسى بن أبي جابر: الشفيع لا يطلب بالليل، وكذلك جاء فى الأثر الا أنه اذا طلع الفجر كان عليه طلب شفعته الا من عذر، الا أن له أن يصلى صلاته، ثم يخرج في طلب شفعته، وإلا يتشاغل بغير ذلك من أنبائه من أمور الدنيا، ولا من أمور الآخرة.
* مسالة:
الذي عرفت أن الرجل ليس عليه أن يطلب بالليل، وأن المرأة ليس عليها أن تطلب بالنهار شفعتها، والله أعلم
وقيل: عليها أن تشهد على ردها بالنهار، ولها أن تطلبها متى علمت
بالسنة أو أكثر
* مسالة:
من
ويوجد أن الشفيع عليه أن يطلب شفعته من حين ما علم بها، الا أن يكون في ضيعة اذا فاتته لم يدركها، وفى نسخة فلم يجد أحدا يحلفه عليها، فهذا يشهد شاهدين على أخذ شفعته، فان لم يجد أحدا شهودا يشهدهم على شفعتها فانه يدركها
وقال من قال: اذا علم وهو يصلى فريضة فليس له أن يصلى نافلة
حتى يقول قد أخذت.
وقال بعضهم: ان عليه اذا علم ببيعها أن يقول: قد أخذت كم
الثمن ولا يقول كم الثمن أخذت