جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٩

* مسالة:

والشفيع ان كان من حين علم طلب شفعته فلم يجد المشترى وأشهد فله ذلك، وان كان توانى من بعد ما علم ولم يطلب من حينه فلا شفعة له.

مسألة:

وهذا عن أبي عبد الله رحمه الله: وقال من قال من الفقهاء: اذا شفعته فعليه أن يقول قد أخذت كم الثمن، ولا يقول

علم الشفيع ببيع كم الثمن قد أخذت شفعتى

وقال محمد بن المسبح: كله سواء

* مسالة:

وأحسب عن أبى على الحسن بن أحمد الى عمر بن محمد بن معين: ورجل بيعت شفعته فلما بلغه انتزع بحضرة شاهدى عدل، وأرسل الى المشترى أن يجيء يأخذ دراهمه، ولم يطلبه حتى لقيه قبل انصراف ثلاثة أيام فقال له: هذه دراهمك بعد أن أرسل عليه، وخاضوا في كلام كثير، ولم ينتزع منه أيجزيه الانتزاع فى غيبته اذا كان المشترى في البلد؟

وقلت: ان كان يجزيه فكيف قالوا يلزمه الخروج الى بلد المشترى على بعض ما قيل، وكذلك اذا لقيه ونسى أن ينتزع منه فقد قيل: ان شفعته تفوته، فكيف تثبت لهذا شفعته؟

فاذا كان حاضرا في البلد لم تجزيه الشهادة دون الانتزاع منه بحضرته، فاذا لم يفعل وتوانى بطلت شفعته، وانما يجزيه الاشهاد اذا توارى عنه، والله أعلم