جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٠

مسألة:

عن أبي الحسن فيما أحسب: وعن رجل بلغه أن فلانا اشترى شفعته، فوصل اليه وانتزعها عنه على ما يجب، وعلى ما يحكم له بها، فقال له فلان: فانى لم أشترها لنفسى، وانما اشتريتها لفلان، فلم يذهب هو الى فلان يطالب منه وتواني بمقدار ما تفوته؟

فعلى ما وصفت، فقد قيل: ان كان فلان في موضع تناله الحجة احتج عليه فيها أقر له به هذا من الشراء له، وان كان في موضع لا تناله الحجة أخذ هذا المشترى بما اشترى اذا وجبت عليه من

* مسألة:

الشفعة

فى انتزاع الشفعة: الذى عرفت أنه يقول: قد انتزعت شفعتي كم الثمن؟ ولا يقول كم الثمن قد انتزعت شفعتي، فان قال كذلك بطلت

فعته.

وقال محمد بن المسبح: كله سواء على ما يخرج من المعاني، وقيل: يقول أخذت شفعتى كم الثمن، أو قد انترعت شفعتى كم الثمن أو قد رددت فى شفعتى، أو قد رددت في الشفعة، أو أخذت بالشفعة، أو انتزعت بالشفعة، والله أعلم

ويقول: قد انترعت شفعتي، ورددت بالثمن دراهمك فاشهدوا، هذا اذا كان حاضرا، وان كان المشترى غائبا يقول قد انتزعت شفعتي ورددت بالثمن دراهمه، فاشهدوا رجع

مسألة:

عن أبى الحوارى وقالوا: للشفيع أن يطلب شفعته ويرد بالشفعة