الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١١-
110
من قبل أن يسأل عن الثمن، ويقول: قد رددت بالشفعة كم الثمن، ولا يقول كم الثمن قد رددت بالشفعة، فاذا استوجب بالشفعة، فاذا لم يأت بالثمن الى ثلاثة أيام زالته الشفعة، وان هو جهل الشفعة ولم يدر أنها شفعته، أو لم يعلم بالشفع فلا عذر له، وقد بطلت الشفعة ولا يعذر بالجهل، كذلك جاء الأثر
مسألة:
فى
رد الوكيل بالشفعة: يقول: قد رددت شفعة فلان بن فلان من
موضع كذا وكذا
مسألة:
واذا قال الشفيع: قد رددت يا أخى، أو يا زيد في شفعتي التي اشتريتها، كم الثمن؟
فاذا كان يستدل المشترى منه الرد بغير تسمية ولا دعوة إذ هما يترائيان، فأخاف أن يكون هذا اشتغالا عن طلب الشفعة، وان كان لا يستدل على مخاطبته الا بذلك فأرجو أن ذلك جائز، فاذا قال: قد رددت شفعتى من موضع كذا وكذا يا فلان، كان أحب الى على حال
مسألة:
ومن طلب أن يأخذ بعض شفعته ويترك بعضها؟
فقيل: ليس له ذلك
ومن بيعت شفعته فانتزع بعض فانتزع بعضا دون بعض بطلت
الشفعة