جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧

-

* مسالة:

ومنه وفيمن أوصى بصيام خمسة أشهر زمانا بدلا وقضاء عما لزمه من فساد صوم شهر رمضان، وأجرة الصائم على رأى وصيه، أيجوز للوصى أن يستأجر أحدا من الورثة أرأيت إذا أراد الورثة أن يصوموا عن هالكهم بغير أجرة، أيجوز لهم ويبرأ الهالك، وما صفة صيامهم أيجوز أن يصوم كل واحد منهم شهرا، أو يكون كل صيامهم شهر واحد أم لا؟ واذا ناب كل واحد أياما مثل عشرة أيام أو أقل أو أكثر ما صفة صيامهم وما لفظ عقد صيامهم؟

في

فعلى ما وصفت، اذا أوصى رجل بصيام خمسة أشهر زمانا بدلا وقضاء عما لزمه من فساد شهر رمضان، فجائز للوصى صوم أن يستأجر خمسة رجال أن يصوموا شهرا واحدا كل واحد منهم شهرا ليبدو بشهر واحد الى أن يتم كل واحد منهم ذلك الشهر، وكذلك جائز للوصى أن يستأجر أحدا من الورثة أن يصوم عن هالكه.

وكذلك جائز اذا أراد أحد من الورثة أن يصوم عن هالكه بغير أجرة فجائز ذلك، ويبرأ الموصى

وكذلك جائز أن يصوم الورثة شهرا واحدا عن الهالك مثل اذا أوصى الموصى بصيام خمسة أشهر، وكان الورثة خمسة، فاذا صاموا شهرا واحدا الى أن يتم كل واحد منهم الشهر فجائز ذلك، واذا ناب كل واحد من الورثة أقل من شهر مثل أيام معلومة، فاذا أراد أحد من الورثة يصوم فاللفظ في ذلك أن يقول: غدا ان شاء الله أصبح صائما كذا يوما بدلا وقضاء عما لزم الى الهالك فلا بن فلان من فساد

أن

وكذا

صوم