الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٤-
14
قلت: وكذلك اذا توانى الشفيع قليلا عن طلب شفعته، وطلبها بعد ذلك من أين صح ثبوت بطلانها من اجماع المسلمين أم من السنة؟
قال: فلا أعلم في ذلك سنة أنه
أقول انه مجتمع
الحكم.
ومعى من قول أهل العلم، ولا عليه كما هو مجتمع على ثبوت الشفعة للشفيع في محل
قلت له: وكذلك المدة في احضار الدراهم على الشفيع اذا
بالشفعة من أين صح المسلمين أم من السنة؟
قال: فمعي
أنه
رد
في الأجل فى ثبوت ذلك من الاجماع أم من رأى
من رأى المسلمين، ولا أعلم فيها اجماعا يقوم
عندى مقام الاجماع فى الأصول، ولا سنة ثابتة، ولعل ذلك كذلك، والله أعلم، وأما عندى فلا أعلم ذلك.
* مسألة:
وعن رجل اشترى شفعة، فأرسل الشفيع رجلا من قبله، ولم
يطلب هو لنفسه؟
فرسوله يقوم مقامه إذا لم يتوان الرسول ومضى من حين ما أرسله
في طلب شفعته، وان كان يتوانى الرسول قد بطلت الشفعة تواني
الرسول قليلا أو كثيرا
•
ع من غيره: قال: وقد قيل: ليس له أن يوكل في طلب شفعته،
ولا يرسل فيها، وعليه أن يطلبها الا أن يكون امرأة أو مريضا لا يستطيع الخروج، أو خائفا لا يستطيع الظهور.