الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٥-
مسألة:
عن أبي الحسن: وعليه أن يطلب الشفعة، ولا يرسل أحدا غيره ثقة ولا غير ثقة، الا أن يكون في حال عذره.
مسألة:
: **
وللمرأة المختدرة أن تقيم وكيلا في طلب شفعتها وأحسب أن بعضا جعله للنساء عامة اذا كان المشترى لشفعتهم رجلا
مسألة:
وعن رجل بيعت شفعته وله وكيل محاضر فى القرية، والذي له الأصل في أرض أخرى غير أنه بعمان، وقد علم الوكيل، هل يقطع على الوكيل حجة صاحب المال؟
فان كان الوكيل وكيلا جائر الأمر يأخذ ويعطى ويأمر وينهى، فعلم فلم يأخذ فلا شفعة للغائب
مسألة:
وعن رجل بيعت شفعة له، فعلم فسأل المشترى لعله فأعلمه أنها
بألف درهم، فلم يطلب، ثم سأل فاذا هي بخمسمائة درهم؟
فانه يدرك شفعته اذا كان المشترى أعلمه أنها بألف درهم، وهى بخمسمائة درهم، وأن يكون غير المشترى أعلمه ذلك فضيع طلب شفعته بطلت شفعته، وان أعلمه ذلك البائع أو رجل ثقة أو الشهود فقد فاتته الا أن يكون المشترى قال له ذلك القول
مسألة:
وعن رجل اشترى شفعة لرجل، فلما بلغ الشفيع ذلك خرج في