جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٧

170

-

فصل

فيما تبطل به الشفعة وما لا تبطل به

واذا مات صاحب الشفعة والمطلوبة اليه، لم يكن لوارثه أن يطلبها

من بعده

وقيل: ان الشفع لا تورث فليس فى الشفع مواريث اذا مات الشفيع، ولم يعلم لم يكن لوراثه شيء، وكذلك ان مات المشترى لم يكن للشفيع شفعة.

مسألة:

عن أبى الحوارى: وان جهل الشفيع ولم يدر أنها شفعته، ولم يعلم بالشفعة فلا عذر له، وقد بطلت ولا بعذر بالجهل كذلك جاء الأثر مسألة:

عن أبى الحوارى: وعن رجل اشترى أرضا ثم طلب الشفيع شفعته، ثم مات الشفيع من قبل أن يحكم له بها، هل لورثته فيها شفعة؟

فقد قالوا: اذا طلب الشفيع ثم مات وهو على مطالبته فلورثته أن يطلبوا تلك الشفعة، ولهم ذلك، وان مات الشفيع ولم يطلب الشفعة؟ فقد قالوا: ان الشفعة لا تورث ولا تباع ولا توهب، كذلك وان مات المشترى من بعد أن طلب الشفيع فهو على مطالبته حتى يحكم له بشفعته، وان مات المشترى من قبل أن يطلب الشفيع، فلا شفعة للشفيع وقد مات المشترى وماتت حجته

(م 2 - جواهر الآثار جـ 19)