الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٨-
JA -
-
مسألة:
وعن أبي معاوية فى رجل بيعت شفعته، ولم يعلم بها حتى مات
البائع؟
قال: لا شفعة له مات وماتت حجته.
قلت: أرأيت ان كان البايع حيا الا أن مشترى الشفعة باعها أو وهبها أو قضاها، ثم علم الشفيع بالشفعة فطلبها، هل يدركها؟
قال: لا.
ومن غيره قال: وقد قيل: اذا مات البائع وكان المشترى حيا كان للشفيع شفعته مالم يمت الشفيع أو المشترى، وكذلك للشفيع شفعته، ولو باعها المشترى ووهبها أو قضاها، ويكون له الخيار في الصفقتين بما شاء من الثمنين، وأما الموهوبة فليس له شيء، ويكون للمشترى الثمن، وأما القضاء ان كان بحق كان للشفيع الخيار في الصفقتين.
مسالة:
وعن أبى الحوارى: ومن اشتريت شفعته في هذا الزمان، ولم يطمع بأخذها حتى قام الحق سنتين ثم طلب، هل له ذلك؟
فله ذلك اذا طلبها فلم يدركها، وان يكن طلب لعله وان لم يكن يطلب
فلا يدرك
* مسالة:
وعن الشفيع يعلم بالبيع ويقول: انه لم يدر أنه شفيع حتى قيل
له من بعد ذلك؟