الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٩فاعلم
أنا
مسألة:
-
- 19 0
نري له عذرا، والله أعلم.
وروى عن محمد بن سعيد أنه قال: اذا ادعى المشترى صاحب اشفعة الى الحق فلم تجبه الدعوة فلا شفعة له
مسألة:
ومن بيعت شفعته فانتزع بعضا دون بعض بطلت الشفعة
مسألة:
شفعته
عن أبي سيد فيما أرجو قلت له: أرأيت الرجل يعلم ببيع وهو في صلاة النافلة، أله أن يتمها وينصرف فى طلب شفعته، أم عليه أن يقطع الصلاة ويطلب شفعته؟
قال: عندى أنه يقطعها ويطلب شفعته.
قلت له: وكذلك صلاة الجنازة مثل النافلة؟
قال: اذا قام بالجنازة وبالصلاة عليها غيره كان عليه أن يقطعها
ويطلب شفعته.
قلت له: فيكون عليه دفن الميت اذا لم يقم به أحد
أنه يرجى
يقوم
به غيره بمنزلة الفريضة؟
قال: هكذا عندى اذا خيف عليه الضرر
قلت له: فان لم يخف عليه الضرر؟
قال: اذا لم يخف عليه الضرر أن أخره حتى يطلب شفعته كان
٥٬٨٧٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.