جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٩

فاعلم

أنا

مسألة:

-

- 19 0

نري له عذرا، والله أعلم.

وروى عن محمد بن سعيد أنه قال: اذا ادعى المشترى صاحب اشفعة الى الحق فلم تجبه الدعوة فلا شفعة له

مسألة:

ومن بيعت شفعته فانتزع بعضا دون بعض بطلت الشفعة

مسألة:

شفعته

عن أبي سيد فيما أرجو قلت له: أرأيت الرجل يعلم ببيع وهو في صلاة النافلة، أله أن يتمها وينصرف فى طلب شفعته، أم عليه أن يقطع الصلاة ويطلب شفعته؟

قال: عندى أنه يقطعها ويطلب شفعته.

قلت له: وكذلك صلاة الجنازة مثل النافلة؟

قال: اذا قام بالجنازة وبالصلاة عليها غيره كان عليه أن يقطعها

ويطلب شفعته.

قلت له: فيكون عليه دفن الميت اذا لم يقم به أحد

أنه يرجى

يقوم

به غيره بمنزلة الفريضة؟

قال: هكذا عندى اذا خيف عليه الضرر

قلت له: فان لم يخف عليه الضرر؟

قال: اذا لم يخف عليه الضرر أن أخره حتى يطلب شفعته كان