الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨-
شهر رمضان، وكل يوم من هذه الايام أصبح فيه صائما من طلوع الفجر الى الليل بنية واحدة، واعتقاد واحد، أداء للفرض طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
واذا أراد أحد أن يصوم بقية الشهر فانه صائما اذا أخر يصبح صيامه، ويكون الصوم متتابعا، واللفظ على ما تقدم ولا يجوز الافطار بين صوم الورثة اذا كان صيامهم كلهم شهرا واحدا، فاذا أتم أحدهم صيامه أصبح الآخر صائما، ولا يقطع بين الصيام بافطار
وأما اذا كان كل واحد من الورثة صام شهرا، وكان الموصى أوصى تصام أشهر، فاذا اتم أحد الورثة صيام الشهر الذي صامه فجائز له ذلك أن يفطر، وأما اذا أوصى بصيام شهرين متتابعين، فلا يجوز الافطار بين صيام الشهرين، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وما تفسير ما قيل عقد التسعين حيث قال قاسم الوصية بغير علم أضيق من التسعين، وكذلك الأمر على المتقى أضيق من التسعين ما تفسير عقد التسعين؟
فعلى ما وصفت، لم أحفظ فى ذلك شيئا منصوصا بعينه، الا أني سمعت بعض الاخوان أنه يرفع عن بعض الاخوان أنه أن عقد سمع التسعين اذا شبك الانسان أصابعه أصابع اليدين، وقبض على أصابعه فذلك عقد التسعين لأن ما بين الأصبعين ضيق فهذا ما سمعت،
والله أعلم