جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٥

**

مسألة:

25

وعن رجل اشترى من رجل أرضا على أن ليس له على صاحب الشفعة ساقية ولا طريق، ثم طلب الشفيع شفعته، وقد اشترى المشترى على هذا الشرط؟

فقال أبو على: لا شفعة له اذا كان قد أبرأه لعله، قبل البيع، وان

أبرأ بعد البيع فله شفعته

وقيل: لا شفعة له، ولو ابرأه بعد البيع اذا أبرأه قبل أن يخاصم

فيها الشفيع.

فصل

فيمن يشترى شفعة غيره بلا رأيه

وقيل: ليس لأحد أن يشترى مالا لأحد فيه شفعة الا برأيه، أو

أو ولى الشفيع، وأوجبها المشترى في الأصول

قال محمد بن المسبح: الشفعة في الثمار ما كانت على الشريك فيها مضرة، والثمار التي بين أصحاب الأصل والعمال

قال من قال: الشركاء هم في ذلك أشفع

وقال من قال: لا شفعة في ذلك الا الشركة فى الأصل، وليس فيما يباع بالنداء شفعة، ولا في الاقالة شفعة، ولا في المشروى شفعة، لعله الشروى لأن الشروى ليس فيه شفعة

مسألة:

وأما الذي اشترى شفعة شفيع بلا رأيه، فلا اثم عليه في ذلك،