الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٥**
مسألة:
25
وعن رجل اشترى من رجل أرضا على أن ليس له على صاحب الشفعة ساقية ولا طريق، ثم طلب الشفيع شفعته، وقد اشترى المشترى على هذا الشرط؟
فقال أبو على: لا شفعة له اذا كان قد أبرأه لعله، قبل البيع، وان
أبرأ بعد البيع فله شفعته
وقيل: لا شفعة له، ولو ابرأه بعد البيع اذا أبرأه قبل أن يخاصم
فيها الشفيع.
فصل
فيمن يشترى شفعة غيره بلا رأيه
وقيل: ليس لأحد أن يشترى مالا لأحد فيه شفعة الا برأيه، أو
أو ولى الشفيع، وأوجبها المشترى في الأصول
قال محمد بن المسبح: الشفعة في الثمار ما كانت على الشريك فيها مضرة، والثمار التي بين أصحاب الأصل والعمال
قال من قال: الشركاء هم في ذلك أشفع
وقال من قال: لا شفعة في ذلك الا الشركة فى الأصل، وليس فيما يباع بالنداء شفعة، ولا في الاقالة شفعة، ولا في المشروى شفعة، لعله الشروى لأن الشروى ليس فيه شفعة
مسألة:
وأما الذي اشترى شفعة شفيع بلا رأيه، فلا اثم عليه في ذلك،