جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٦

وانما الاثم عليه اذا طلب شفعته على ما يجب له، ومنعه منها، وقد

كان يستحب له أن يؤامره في ذلك، والله أعلم.

مسألة:

انه ليس الأحد أن يشترى مالا بشفعة شفيع الا برأيه، لأن الشفعة حق واجب حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بلغت، وأوجب الشفع وأولاها الشفع المشتركة في الأصول، ثم من بعد ذلك ما يشفع بالمضار، مثل الذى عليه ساقية لمال فى ماله، أو طريق غير جائزة، وأما الطرق الجوائز والسواقى الجوائز، فانها لا شفعة فيها الا ان كان عليها مال يتقايس ففيه الشفعة بالقياس

والشفعة فى النخل اذا كانت تقايس، والثمار التي بين أصحاب

الأصل والعمال

قال من قال: الشركاء في ذلك أشفع

وقال من قال: لا شفعة فى ذلك الا شريك في الأصل

مسألة:

وقال أبو عبد الله رحمه الله: الشفعة فى الثمرة من النخل لمن له حصة في أصل النخل، وأما من ليس له حصة فى أصل النخل، وانما له في الثمرة فلا شفعة له

وقال من قال: له من ذلك أيضا المشفعة.

مسألة:

وقلت: ما تقول في الطرق والقناطر التي تكون على السواقي

أنقطع الشفع، أم ليس يقطعن الشفع؟