الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٧27
فليس تقطع الشفع عندنا على ما وصفت على حسب ما عرفنا،
و الله أعلم
مسألة:
عن أبي الحسن فيهما أحسب، وعن رجل باع شفعة غائب ومشاهد، قلت: هل يحل للمشاهد أن يشتريها نسخة يستشكلعها؟
فعلى ما وصفت، فاذا كانت شفعة من اثنين فأيهما سبق طلب كانت
له، فاذا كان هذا المشاهد يشفعها جاز له ذلك
مسألة:
وقلت: هل أحدا أن يشترى شفعة رجل قبل أن يستشيره، يسع فان طلب صاحب الشفعة شفعته سلمها اليه؟
يسع
فالله
فعلى ما وصفت، فقد جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بها، والشفيع أولى من غيره، وكذلك يروى، وأما ما لا أعلم، ليس معى في ذلك حفظ، واذا أنصف من نفسه بعد الشراء بما يجب عليه فى ذلك الحق فما على من أنصف سبيل، والبيع والشراء حلال، والله أعلم بذلك
ولا ينبغى أن يحرم عليه ما قد أحل الله من الشراء، اذا اشترى لغير مدالسة، وأنصف من نفسه اذا طلب اليه الحق على ما يوجبه الحق، وأن يستشار فحسن ولا نحب المضاررة ولا المدالسة على الشفيع
في شفعته.