الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٨-
28
فصل
أصل وجوب الشفعة والسبب في وجوبها
من الزيادة المضافة: قلت: الأصل فى وجوب الشفعة سنة؟
قال: نعم
قلت: ما السنة؟
قال: قوله عليه الصلاة والسلام: «الجار أحق بسقيه» معناه أن الشفيع أحق بأخذ شفعته، وقال: «من أزال شفعة مسلم زلت قدمه في النار» وذلك اذا كان ظالما لا يخرج الا على هذا المعنى، انقضت
الزيادة المضافة.
مسألة:
من كتاب الضياء: والشفع انما تجب بين الناس بالاشتراك، وبحيث وجد الاشتراك كانت الشفعة، وان كانت ساقية أو طريق فان كان له فيها حق فهى اشتراك، واجتماع الجذوع على الجدار اشتراك، وطرح الميزاب من الأمطار اشتراك، والشفعة في كل مشترك، ثم القياس، وقيل: القياس بين النخل أولى من المضار، وقيل: ان القياس والمضار بالسواء، وقيل: ان المضار أولى من القياس
والمضار مثل الطريق والمجارى والميازيب وما أشبه ذلك، وقيل: ان الشفعة تستحق أيضا بالمضار، وقال به بعضهم اذا كان هناك ضرر، الأن السنة صحت بايجاز الشفعة في المشاع والمضار: لا نعلم في ذلك اختلافا، والعلة الموجبة للشفعة وجود الضرر وصحته.
ويوجد عن الشيخ أبي محمد: أن العلة اذا جرت في معلولاتها