جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٩

-

29

ولم يمنعها من جريانها علم صحتها، وقيل ان العلة التي يؤخذ الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعها

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار في

الاسلام»

فالأسباب التي تجب بها الشفعة ثلاثة أصول في أشهر قول أصحابنا: فأولهن وأوجبهن الاشتراك، ثم المضار، ثم القياس، وقيل بأصل رابع وهو الحوار، وأكثر عمل أصحابنا على تركه من غير تخطئة منهم

لذلك

•

ولا دينونة بتركه