جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠

باب

فى مالا شفعة فيه وفى شفع النخل ذرات الحياض والبساتين وفى شفعة النخل العواضد

والماء وبالمساقى والأجايل وفى شفعة المنازل وما أشبه ذلك

ولا شفعة في الوصية، وأما اذا أوصى بحق فالشفيع، بذلك الحق

مالا

بحق

المسمى، فان لم يكن مسمى فانما يأخذ بالقيمة، ومن قضى رجلا فانه يدرك الشفعة الا أن يقول: وليس هو بوفاء، أو يقول: وحقه أكثر من هذا، فلا شفعة فيه على هذا الحد حتى الذي قضى أو مات، وما قضى بالقيمة ففيه الشفعة بقيمته، وأشباه ذلك مما يدرك

فيه القيمة

وان كان الحق غير معروف ولا مسمى فعليه قيمة المالك بقيمة العدول، واذا قضى ولده فكذلك، وليس فيما يكال ويوزن شفعة، وقد اختلف في الحيوان:

فقال بعض الفقهاء: الشفعة في الحيوان

وقال بعضهم: لا شفعة في الصوافي ولا شفعة لها

قال أبو الحوارى: الصافية تشفع ولا يشفع هكذا حفظنا.

مسألة:

واذا أشهدت المرأة بمالها لرجل بحق عليها له، وليسه بوفاء أو لم يقل: وليسه له بوفاء؟ فالذى وجدنا في هذا أنه اذا قضى ماله بحق عليه كان للشفيع