جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٣١

31

انه

شفعته، وجدنا نحن وذكر لنا بعض من نأمنه على ما قال في هذه المسألة: يوجد في بعض الآثار أنه اذا قال: وليس هو له بوفاء فليس للشفيع فيه شفعة، فأعجبنا هذا القول

وأما الذى وجدنا نحن: فاذا أشهد بحق كان للشفيع شفعته

قال غيره: قد قيل هذا فاذا قال وليسه له بوفاء فلا شفعة للشفيع فيه، ولا نعلم في هذا اختلافا، وأما اذا لم نقل ذلك فقد قال من قال: انه لا شفعة للشفيع فى ذلك، لأنه لا يعرف ما ذلك الحق، وليس هذا مثل قضاء المريض وما يشبه الوارث

وقال من قال: ان فيه الشفعة بقيمة المال المشهود به برأى العدول

مسألة:

وقيل: ليس لمسجد شفعة، ولا صافية ولا الأرض الموقوفة على الفقراء والأقارب ونحو ذلك، والأرض الشراء الا ما كان من وقف على قوم الى سنين مسماة، ثم رجع الى الورثة، فان الشفعة لمن طلبها ممن يصير اليه ذلك المال اذا انتهى الى سنينه المسماة.

* مسالة:

أحسب عن أبى الحوارى: وسألته عن مال يباع في المناداة، هل

يدرك المشترى فيه شفعة؟

قال: قال من قال: ان فيه الشفعة.

وقال من قال: لا شفعة فيه