الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣٢|
* مسالة:
أحسب عن أبي عبد الله محمد بن محبوب: وسئل اذا باع ولد
الرجل شيئا، فأراد الوالد أخذ ما باع ولده؟
كان ذلك له دون الشفيع، واذا باع الوالد شيئا فأراد الوالد أخذ ما باع والده، كان الشفيع أولى من الوالد، وأما الزوجان فهما أولى من
الشفيع
قال غيره: هذا اذا باع أحدهما على صاحبه، وأما اذا باع لغيره فالشفيع أولى من الزوجين، والله أعلم
ومن غيره: وقيل: انه قد قيل: ان فى الحيوان والسفن المشتركة ى الخشب والصوغ غير المكسر الشفعة، وأما المكسور من ذلك فلا شفعة
وقال من قال: ليس الشفعة الا في الأصول
وقال من قال: الشفعة فى كل شيء مشترك من الثمار وغيرها، الا ما كان يكال أو يوزن.
وقال من قال: ولو كان يوزن فى الأصل الا أنه فيه اذا كسر الضرر
تجب فيه الشفعة
وقد قيل: في كل شيء من المشاع الشفعة، ولو كان مما يكال ويوزن، الا أنه لا يصح قسم ذلك الا بالشريك، فهنالك حق متعلق للشريك
* مسالة:
وقيل ما
بيع
في النداء فليس فيه شطعة، باع الرجل مال نفسه أو