جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩

-

289

-

ووجد أيضا من آثار المسلمين مؤثرا بعينه، أن قاسم الوصية اذا قسمها بغير علم فهو فى الضيق من التسعين، فوجد أن ذلك فرج المرأة قبل أن يفتض هكذا حفظته مؤثرا بعينه، والله أعلم.

*

مسألة:

ومنه: وفيمن أوصى للفخذ الفلانى من أهل بلد معروفين من شيء لزمه مما هو موقوف عليهم جميعا، ثم مات الموصى بعد ما أوحى بمدة، أينفذ ما وصى به على الاحياء منهم في ذلك الوقت، أم على الأحياء والأموات ممن مات من بعد وصى الموصى، أرأيت وان لم يدركوا كيف يفعل الوصى عرف صغيرك كذلك؟

فعلى ما وصفت، أن الوصية لا تثبت للامرات، وانما تكون الوصية حكمها يوم يموت الموصى على أكثر قبول المسلمين، والمعمول به عندنا، وقال من قال من المسلمين: إن الوصية حكمها يوم يوصى الموصى،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن أوصى لبنى فلان بعشر لاريات فضة من ضمان لزمه الا فلانا منهم فانه قد أخذ سهمه منهن أتثبت العشر جميعا للورثة المستثنى منهم، ويرجع لورثة الموصى عرف صغيرك؟

أم سقط

سوم

الجواب:

وبالله التوفيق، أنه تثبت العشر جميعا لبنى فلان، ولا يثبت لورثة

الموصى شيء والله أعلم.

(م 19 – جواهر الآثار ج 2)