الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣٣مال الموصى، أو باع الحاكم فليس في ذلك شفعة، كان الشفيع يتيما أو غير يتيم، مشاعا كان المال، أو غير مشاع، فلا شفعة فيه الا أن يحضر وصى اليتيم أو الشفيع النداء والبيع، فيأخذ المبيع قبل الايجاب، ويكون الايجاب عليه
وقال من قال: فيه الشفعة في
ذلك.
جميع
* مسالة:
وعن رجلين بينهما العبد، أو السيف، أو الشيء من الحيوان، أو الثوب والحب، فيبيع أحدهما، هل يدرك الآخر شفعته؟
فأما العبد والسيف والحيوان ففيه الشفعة، وأما الحب فالله أعلم
قال أبى المؤثر: ما ينقسم بالمكيال والميزان فلا شفعة فيه
مسألة:
•
وعن الشفعة أهى فى كل المشاع والمتاع، وما لا يكال ولا يوزن؟ ففي ذلك اختلاف من الفقهاء:
فمنهم من قال: ان الشفعة فى جميع المشاع من الحيوان وغيره فيما يكال ويوزن.
ومنهم من قال: ان الشفعة في الأصول من الأموال، وليس فيما
سوى ذلك شفعة، كان مشاعا أو مقسموما في كل شيء
قال غيره: نعم، وقد قيل: انه في كل المشاع، ولو كان يكال أو
يوزن.
(م 3 - جواهر الآثار جـ 19)