الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣٤-
34
ومن جواب أبي عبد الله رحمه الله: وعن مال ينادى عليه فيمن يزيد برأى المسلمين، هل فيه شفعة تشفع، كان الشفيع حاضرا في القرية لم يحضر النداء، أو حضر الايجاب، هل ترى شفعة للشفيع اذا طلب
سببفعة؟
فالذي حفظنا وبه نأخذ أن المال لعله اذا
بيع
بيع في النداء برأى
الحاكم لم يدرك الشفيع فيه الشفعة، ولى حضر الايجاب فقال من بعد واجبه البيع: انه يأخذ بالشفعة فلا شفعة له ..
* مسالة:
وعن أبى على أنه ليس فى المكافأة شفعة، وليس في الوصية شفعة،
الا أن
له
يوصى بحق.
* مسالة:
*
*
قلت يوجد فى رجل له شفعة بيعت بيعا فاسدا؟
انه ليس عليه انتزاع بالبيع الفاسد
مسألة:
وعندى أنه قيل: اذا باع الوالد لولده أن فيه الشفعة
مسألة:
ولا شفعة فيما يكال أو يوزن، ولا شفعة فى الشروى، ولا في الاقالة قبل أن يطلب الشفيع شفعته، فان أقاله بعد أن طلب الشفيع شفعته فله شفعته، ولا فيما بين الزوجين فيما باع أحدهما للآخر، ولا فيما باع الابن لابنه، ولا فيما باع العبد لسيده، ولا شفعة في المكافأة،