الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣٥-
35
ولا في الوصية، ولا فى الهبة، ولا فى الاقرار، ولا في العطية، ولا في
القياض
وقيل: القياض لا شفعة فيه اذا كان مالا ودراهم.
وقال محمد لعله ابن هاشم: ان للمقايض من المال بقدر قياضه والباقى للشفيع، وليس فيما باع في النداء شفعة.
قال أبو الحوارى: قد قيل هذا.
وقال من قال: ان الشفعة فى المناداة ويرد بالعيب، وبه نأخذ
* مسألة:
وقيل فى الذى يقر بهذا المال لآخر، ويشهد له به، أو يصير اليه بوجه من الوجوه التى لا يكون فيها ولا بها شفعة للشفيع، فأقر بذلك الذي له المال، أى صح ذلك بالبينة، وطلب الشفيع يمينه على ذلك؟
يستحق
فانما عليه اليمين بالعلم ما يعلم أنه أشهد له بهذا المال، ولا أعطى اياه ولا أقر له على حسب ما يكون بحق له، ولا على عوض مما به هذا شفعة عليه فى هذا المال، ولا بالقطع، لأنه انما يدعى الاقرار والهبة والعطية، وما لا يدعى مالا شفعة فيه
٥٬٨٩٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.