الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٣٧وقال من قال: كل ذلك سواء، والجدر والسواقي قاطعة للقياس،
وليس بقاطعة حق الشفعة من المجرى والطريق
•
مسألة:
ومن جواب أبي محمد: عن بستان بين شركاء مقسوم أو غير مقسوم، ولذلك البستان مسقى فى أرض رجل، ثم لعله يمر حتى يدخل البستان وجدار البستان قاطع فيما بين البستان وبين الأرض، وبيع شيء من ذلك البستان، فاشتراه الذي هو عليه المسقى، وطلب الشركاء الذين لهم البستان الشفعة؟
فاعلم رحمك الله أن المشاع للشركاء فيه الشفعة، وهو أولى من صاحب الطريق والمسقى، وان كان البستان مقسوما وكان يمر الماء في مال الذي طلب الشفعة كان هو أولى، وان كان يدخل الماء من مال الرجل الى الأرض التي بيعت، ولم يكن عليهم طريق، فليس له شفعة في الذي
اشتري
* مسالة:
وسألته عن رجل اشترى نخلة وطرحتها الريح، فرد الشفيع
بالشفعة، هل له ذلك؟
قال: معى أن له ذلك
قلت له: فهل يطرح مقدار ما نقص من القيمة؟
قال: لا يبين لى ذلك، والشفيع مخير ان شاء أخذها بالقيمة التي اشتراها المشترى بها، وان شاء تركها، وانما يطرح عنه ما نقص من القيمة اذا كان المشترى قطع النخلة، وما جاء من غير فعل المشترى من فعل الله ولم يطرح منه شيء