جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٣٨

38

مسألة:

وقال موسى

: كل بستان يدخل من باب فالشفعة فيه لمن طلبها، من أهل البستان المحاط عليه، ولو لم يكن على الطالب لها طريق ولا

اقية

مسألة

رجل باع نخلة من قطعة نخلا من أسفل القطعة، فطلب الرجل

الشفعة؟

فليس له شفعة، والبايع هو الشفيع في هذا

مسألة:

والشفعة تكون فيما يقسم بالقفير، وفى الدار تدخل من باب واحد، والأرض المختلطة، والمنخل عليها الجدار

مسألة:

أرأيت ان كانت لرجل قلة نخل، وما يستحق هل يشفع صاحب

النخلة بها؟

فنعم اذا كان لها أرض، فانها تشفعه كله.

وقلت: أرأيت ان كانت وقيعة، هل

تشفع

؟

فالوقيعة تشفع ولا تشفع

مسألة:

وسئل عن نخلة وقيعة فى أرض فبيعت الأرض، هل لصاحب النخلة