جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٣٩

-

شفعة فى الأرض، أى بيعت النخلة، هل لصاحب الأرض شفعة في النخلة؟

قال: معى أن الأرض تشفع النخلة، والنخلة لا تشفع الأرض

فصل

فى شفعة النخل العواضد

من جواب أبى الحوارى: وعن نخل عاضدية الى كم هذه النخل تشفع على ساقية جائزة لم تشفعها الا التى أعلى منها، والنخلة التي أسفل منها مالم يكن تقطع بينهن الحدود؟

فاذا كان قد عرف لكل نخلة أرضها لم يكن لها شفعة، وإن كانت النخلة على ساقية غير جائزة كانت الشفعة الى أربع نخلات غيرها من أعلى، والى نخلة واحدة أسفل، اذا قايستها، وتكون الشفعة في هذا الموضع بالمضرة بطريق أو ساقية، والذى عليه الطريق أو الساقية أولى من صاحب القياس

فاذا كان على واحد طريق وعلى واحد ساقية، وكلاهما شفيعان؟ أيهما سبق كانت له الشفعة، وذلك اذا اشترى أحدهما وان شرى غيرهما وطلبا جميعا كانت الشفعة بينهما جميعا

مسألة:

وعن الساقية اذا كان عليها عاضد من نخل لكل رجل نخلة، ونخلتان

كيف تكون الشفعة فيها؟