جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٤٠

فالشفعة فيها بالقياس من قايست نخلته المبيوعة فله الشفعة، ومن حيث يجئ الماء هو أولى من الذى أسفل منه، وكذلك اذا كانت النخلة بين النخلتين كل نخلة لرجل، فان لعله لم يأخذ الأعلى وأراد الأسفل أن يأخذ كان له ذلك الا أن يكون قد قيست النخل قبل ذلك، وقطعت بالحدود، بطلت الشفعة بالقياس، وذلك اذا كانت الشفعة بالمضرة وبالطريق وبالمسقى، واذا رفع المشترى المضرة عن الشفيع من قبل أن يطلب شفعته فلا شفعة له، وان رفع المضرة من بعد ما طلب الشفيع فللشفيع

شفعته.

مسألة:

: **

قال أبو سعيد في النخل عاضدية أسفل منها نخل، وأعلى منها: ان فيها الشفعة اذا بيعت، وصاحب النخلة السفلى والعليا شفيعان جميعا، بمعنى القياس، فأيهما سبق كان أولى، فان لم يأخذا جميعا

فلا شفعة

مسالة:

: **

سئل

عن النخل تكون على الساقية، هل تكون الساقية حكمها بالنخل

العاضدية بمنزل ذات الحياض؟

قال: قد قيل كذلك يشبه اذا ثبتت عاضدية، فهي بمنزلة المال على

الساقية بمنزلة الأجايل الى الأموال

مسالة:

ومن اشترى نخلا تقايس نخلة من نخلة، وقد باع البائع نخلات

أخريات تقايسهن؟