الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٤١-
- {1
-
ان له شفعتهن كلهن إذا كن تقايس، ولو كان له عاضد من نخل تقايس عاضد نخل البائع، وللبائع عواضد أخرى تقايسها فقيل انها
تشفعها كلها
مسألة:
وقيل: عاضد على ساقية فى لعله أراد فيه نخل، أخذه مفاسلها، باع البائع منها نخلة، ولطالب الشفعة نخلة في النخلات تقايس التي تليها، والنخلات اخذات مفاسلها؟
ان لطالب الشفعة كلين بالشفعة، وانما لا تكون له الشفعة اذا باع صاحب النخلات نخلة لا تقايس نخلة هذا الطالب الشفعة.
وقال: والذى يقايس أولى بالشفعة من المضرة.
وقال من قال: المضرة أولى بالشفعة من القياس
وعن الوضاح بن عقبة عن مسبح قال: اذا لم يأخذ الشفيع الأول فلا أرى للذى أعلى منه شيئا
وقال أهل أزكى: ان أخذ الذي يليه والا فالثاني، وإلا فالثالث، ذلك قول موسى بن على، والأزهر بن على
وقال غيرهم: نعم، قد قيل ذلك
وقال من قال: اذا علم الثانى والثالث فعليهما الرد بالشفعة، ان لم يرد الأول يطلب الثاني، وان لم يأخذ الثانى يطلب من حين ما يعلم فليس له شفعة، ولو لم يكن علم الأول
وان علم فلم يطلب وقد علم الثانى فلم يطلب، يأخذ شفعته ان
لم يأخذ الأول فليس له شفيعة، وكذلك القول في الثالث.