الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٠290
* مسألة:
ومنه: وفى الموصى اذا أوصى لمن يجيء معزيا أهله في مصيبته بطعام وادام وحلا وعلف الدواب وغير ذلك، أيجوز للوصى أن يستأجر على عمل الطعام من مال الهالك، وعلى شراء الطعام وحمله من مال الهالك، وما صفة علف الدواب أيكون القت والقصب والحشيش والتمر، أم يكون و القصب من غير تمر، وما يعجبك فى ذلك أرأيت اذا أقام الواصل أكثر من ثلاثة أيام أيكون طعامه وطعام دوابه من مال الهالك أم لا؟ وما حد ذلك الوصول أيكون أياما محدودة أم لا.
القت
فعلي ما وصفت أن الوصايا تختلف باختلاف ألفاظها ومعانيها، فان كان أوصى لمن يجئ معزيا لمن له التعزية منه بعد موته أياما عزاءه ومأتمه، ولم يجد لك أياما معلومة، ولا حدا معروفا، فقد قيل: ان أيام العزاء ثلاثة أيام بلياليهن وساعاتهن وكسور هن، وليس عندى لمن أقام أكثر من ثلاثة أيام أن يطعم من مال الهالك الموصى الا برضا الورثة اذا كانوا يملكون أمرهم، وان لم يكن حمل الطعام وشراءه وعمله الا بالأجر لم يبعد عندى جواز ذلك وانفاذه من مال الهالك الموصى
وأما اطعام الدواب فقيل ما هو متعارف بين الناس في ذلك
الموضع من علف الدواب، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: اذا كتب فى الوصية على نسق وصيته ولابنة عمها شمسوه، بنت ثاني بن طوق، ولفلج من قرية كذا بست صديات فضة من ضمان عليها لهما، والموصية اسمها فاطمة بنت راشد بن طوق الازكوية كيف