الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٤٣مسالة:
وأولى الشفيع فى الماء المياه المشتركة أولى، فان لم تكن مشتركة وكانت تتعاقب، فقد قيل: ان الشفعة فى اليوم والليلة، وفى المخبورة من الماء الذي يعقد في اليوم والليلة، ومن له فى الماء كان أولى، وقيل: الشفعة للذى يسد منه الماء.
وسألت القاضي أبا بكر فقال: ويجب أيضا الذي يسد الماء من
البائع
، فاستحسنت ذلك منه
* مسالة:
وعن
الشفعة أتجب فى الماء الذي يسد الماء، وللذي يسد الماء
من الأول؟
فقد قيل، في بعض قول المسلمين: انه لا شفعة في الماء الا الآجال، فعلى هذا القول انما تكون الشفعة للمشترى يرد منه الماء لأنه عليه المضرة، والله أعلم
فان كان هذا الماء في شيء من الأفلاج غير الآجال من المياه المربوطة على اليوم هذا، يسد من هذا أبدا على الدوم، فأيهما باع كان لصاحب
الشفعة اذا ردها
*
مسالة:
وحفظ في بئر بين قوم شركاء قد اقتسموا أرضها، وعلى كل واحد منهم طريق لصاحبه، الا أنهم شركاء فى فم الطوى نفسه، ثم باع أحد الشركاء نصيبه من الأرض والماء لرجل آخر، ثم طلب أحد الشركاء الشفعة؟