جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٤٤

-

- {{

فانما له الشفعة في فم الطوى نفسه، ينظر كم حصة الرجل تسوى من الماء من البيع، ثم يأخذها بالشفعة وأما الأرض فلا شفعة ولا رجعة للمشترى ان طلب نقصا اذا أخذ شفعة الفم والماء

فصل

في الشفعة بالمساقي والأجايل

وعن الأرض اذا كانت متصلة بعضها أسفل من بعض كيف تكون

الشفة، ولمن تكون أولى؟

فالشفعة للذى القطعة المبيوعة من حيث يمر الماء، ثم الثاني، ثم، لا شفعة الثالث، ثم الرابع بعد ذلك، واذا كانت الساقية على رجلين وكلاهما شفيع فأيهما سبق كان له الشراء، ولا يدركه الآخر بالشفعة اذا كان أحدهما هي المشترى، وان كان المشترى غيرهما فأيهما طلب قبل صاحبه كانت له دون صاحبه، وان طلباها جميعا كانت الشفعة بينهما

جميع

وان كانوا شركاء كانت الشفعة تقسم، ولو كان أحدهم أكثر من الآخر مالا ومضرة فله مثل المقل، وان كانت الساقية على واحد، والطريق على آخر، وكلاهما يشفع، والقول فيهما ما وصفت لك من

القبول

واذا كانت القطعة بين شركاء أربعة أو خمسة، يسقى من أجالة واحدة، فتلك خمس أجايل كثيرة فهى أجالة واحدة الا أن يكون بين كل أجالتين قطعة لغيره، ولها أجالة من بين أجالتين له، فان ذلك أجايل بعدد ما فيها من الأجايل

يحسب