الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٤٥45
-
مسألة:
وعن قطع بعضها أسفل من بعض، بيعت السفلى من أشفع بها، والى كم ينتهى حتى لا يكون شفعة؟
فالشفعة للأول، ثم الثاني، ثم الثالث،، ثم بطلت الشفعة ولا يكون للرابع شفعة لأنه هو خمس أجايل، فالشفعة الى أجايل المبيوعة، وانما ينظر المبيوعة ثم ينظر بعدها الى ثلاث أجايل، ثم تبطل الشفعة، وانما تكون الأجايل من أعلى، وقد قال بعض الفقهاء: الى أربع أجايل بعد المبيوعة، فالقول الأول هو الأكثر
* مسألة:
وقلت: فما تقول في الطريق والقناطر التي على السواقي، أيقطع
الشفع أم ليس يقطعن الشفع؟
فليس يقطعن الشفع عندنا على ما وصفت، على حسب ما عرفنا،
والله أعلم بالصواب
مسألة:
من الزيادة المضافة: ووجدت بخط أبي بكر، وقيل: ان الطريق
البائع لا تقطع الشفعة.
*
مسألة:
وعن موسى بن على: أن الشفعة في خمس أجايل: أجالة طالب الشفعة منها، وأجالة البائع، وثلاث بينهما، فتلك خمس أجايل تدرك
فيها الشفعة