الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٤٦وقيل: اذا كانت هى الخامسة، وكان أربع أجايل أسفل منها، فما كان أكثر من ذلك فلا تدرك فيه لأنها تصير ساقية جائزة.
وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: أنه اذا كانت أجايل أسفل، والرابعة المبيوعة، فقد بطلت شفعة الشفيع الذى أعلى ولا شفعة له، وفى نسخة أيضا عن أبي عبد الله وقيل: اذا كان في الساقية أربع أجايل أو أكثر فهى جائزة، ولا تدرك فيها شفعة الا بمضرة
أو مشاع
ومثل الأبواب فى الطريق اذا كان فيها أربعة أبواب، فلا يدرك فيها شفعة الا بمضرة أو مشاع لأنها تصير جائزة، وقيل: اذا كانت طريق عليها أربعة أبواب، وفيها طريق لمسجد حسبت الأبواب خمسة أبواب
وقيل: فى أصحاب المال الذي باعه: لو كان له أجايل عدة حسبها
أجالة واحدة، ولو كانت متفرقة تقطع فيما بينهن أجالة لغيره
وقال غيره: ويوجد أنه ان كان الرجل له أجايل كثيرة، فهو أجالة واحدة، الا أن يكون بين كل أجالتين قطعة لغيره، ولها أجالة بين أجالتين له، فان ذلك بحسب أجايل بعدد ما فيها من الأجايل، وقد قيل: بحسب أجالة واحدة، اذا كانت في ساقية واحدة، ولى كان يقطع بينهما ساقية
أو مبال
قال غيره: وقد قيل انهما يحسبان أجالتين، ولو لم يقطع بينهما لغيره اذا استحق كل أجالة بسبب، وكذلك الساقية اذا كان لها أجايل كثيرة، فهى بمنزلة مال الرجل الذى له الأجايل الكثيرة.