جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٤٧

-

47

J

مسألة:

وسأل سائل محمد بن الحسن: عن الرجل يكون له أجالتان بينهما أجالة، هل تحسب في الشفعة أجالتين؟

قال: نعم، وقد قيل غيره

وفى الحاشية أرجو أنه عن أبي سعيد، قال: نعم، قد قيل انه ما كان من مال واحد الساقية فهو محسوب أجالة، ولو قطع بين المالين مال، وقيل اذا لم يقطع بينهما أجالة، فهو مال واحد وأجالة واحدة، ولا نعلم فى ذلك اختلافا، واذا قطع فيه اختلاف

فضل

في شفعة المنازل

وسألته عن سكة فيها أربعة أبواب، هل تكون جائزة؟

قال: فمعي

أنه قد قيل: ان الرابع جائز، وقيل: لا يكون فيها

شيء جائز إلا على أربعة أبواب

قلت له: فعلى القول الذى يرى أنها جائزة اذا كانت الأبواب متسارحات في جانب السكة بيع الأسفل منهن من أولى بالشفعة منهن؟

قال: فاذا

بيع الأسفل المنتهى فى السفل، فقد قيل انه بشفعة الثانى مما يليه من أعلى، فان لم يأخذ الشفعة فالثالث، ثم لا شفعة في قول من يقول بالأربعة، ومن يقول بالخمسة يقول الرابع، ثم لم يأخذ بالثالث،، ثم لا شفعة للخامس، لأن الخامس فصاعدا جائز في الحكم. قلت: فان بيع الثاني من أحق بالشفعة؟