الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٤٨قال: فمعي أنه الثالث، ثم لا شفعة في قول من يقول: أربع، وفى قول من يقول: بالخمس للرابع، ثم لا شفعة، ان لم يأخذ الثالث
الثالث؟ قلت له: فان بيع
قال: الشفعة للرابع فى قول من يقول بالرابع، ثم
لا شفعة فيه
قلت له: وكذلك الأموال على الساقية اذا بيع الأسفل من يشفعه؟ قال: الساقية مثل الطريق، والاختلاف فيه واحد عندى قلت له: فاذا كان فى السكة أربعة أبواب: بابان في الجانب السهيلي، والآخران في الجانب النعشي متقابلان، بيع أحد البابين النعشين الأسفل منهما من أولى بالشفعة؟
قال: فمعى أنه ان استوى تقابل البابين العلويين وهما جميعا في الشفعة واحدة، فأى أحدهما طلب أخذها، فان كان أحدهما أسفل من الآخر كان الأسفل منهما أولى بالشفعة
قلت له: فالباب الذي قبالة المبيوع ليس له شفعة في المبيوع الا أن لا يشتريا الأعليان أم هو يأخذ بالشفعة قبلهما، فان اشتريا فكأناهما أو ما ترى في ذلك؟
والا
قال: فمعى أنه اذا كان قبالته، وكلاهما مستويان فهو أولى
بالشفعة
مسالة::
واذا كان الجدار بين رجلين شركة بين بيتين، فيبيع أحد البيتين، كان الشريك فى الجدار بحصة، وفى نسخة فان الجدار يشفع به الشريك في الجدار بحصة الجدار، ويشفع البيت بالجدار، فيشفع البيت كله