الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩١-
2910
-
هذه اللفظة؟ أتثبت على الاطمئنانة لابنة عمها، لأن لها ابنة عم اسمها شمسوه بنت ثاني بن طوق أم يبطل على هذا اللفظ، واذا بطل أيثبت الذي للفلج
وله النصف من هذه الست الصديات أم لا؟
وكذلك ان وجد فى الوصية على نسق وصيته وبصديقى فضة لمسجد كذا، أو لمسجد كذا، من قرية أزكى يشترى بهما دلوا جلد لينزف بهما الماء من بئر هذين المسجدين في هذين المسجدين من ضمان عليه لهما، أيثبت هذا اللفظ للمسجدين، أو أحدهما أم يجوز أن يشترى بهما دلوا جلد مثل ما أوصت؟
ووجد أيضا على نسق وصيته وبدلو من جلد المسجد سعال من نزوى لينزف بها الماء من بئر هذا المسجد، أيكون للمسجد وحده أم للدلو وحده؟
ووجد أيضا على نسق وصية وبلاريتي فضة من يقوم بها في مرضها عند موتها، كيف خلاص هاتين اللاريتين الى من تدفع أرأيت اذا اشتهر أن القائم بها في مرضها عند موتها فلانة أيكفي اذا اطمأن القلب بقول الجيران والأقارب أو من كان غير ثقات وتدفع اليها اللاريتان، ويبرئ الوصية والهالكة أم لا؟
وكيف هذا اللفظ جميعه أهو ثابت ويمتثل ما أوصت به في الدلاء
وغيرها أم لا؟
واذا لم يثبت منه شيء، ورضى الورثة بانفاذه كله أيجوز للوصى انفاذه أم لا وشمسوه وتقارب هجوهما اذا ثبت أو ثبتته الورثة اذا وجد أيثبتان اسمهما على مثل ذلك كيف يكون ذلك لمن منهما؟