الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٥٤-
قال: لا يثبت وهو الشفيع ان أراد
قلت: فان قال آخذ منك هذه الأرض بهذه الأرض وأزيدك عشرة دنانير، هل يكون هذا ثابتا؟
قال: قد قال من قال: أن الشفيع يدرك شفعته بمقدار ما يلحقها من الدنانير
وقال من قال: لا شفعة له، وهذا القول أحب الينا وبه نأخذ
مسألة:
وأما القياض الذى قيل لا شفعة فيه، فهو ما كان أصلا بأصل، وأما جميع العروض فهو من الشراء الذي فيه الشفعة
ومن الكتاب: فان كان البيع بدراهم أو بدنانير، أو ما يوزن، أو ما
يكال ففيه الشفعة
مسألة:
ومن منثورة الشيخ أبي محمد: وسألته عن مناقلة المال أرض بأرض، وماء بماء، ونخل بنخل، بالقيمة وغير القيمة على اتفاق وتراض؟
قال: جائز، وقال: هو بيع لا شفعة فيه
* مسألة:
واذا قضى رجل زوجته أو امرأة زوجها مالا، فهو جائز، وليس
للشفيع شفعة
* مسالة:
اذا قضى رجل لرجل بنخل بحق ففيه الشفعة.
٥٬٩١٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.