جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٥٤

-

قال: لا يثبت وهو الشفيع ان أراد

قلت: فان قال آخذ منك هذه الأرض بهذه الأرض وأزيدك عشرة دنانير، هل يكون هذا ثابتا؟

قال: قد قال من قال: أن الشفيع يدرك شفعته بمقدار ما يلحقها من الدنانير

وقال من قال: لا شفعة له، وهذا القول أحب الينا وبه نأخذ

مسألة:

وأما القياض الذى قيل لا شفعة فيه، فهو ما كان أصلا بأصل، وأما جميع العروض فهو من الشراء الذي فيه الشفعة

ومن الكتاب: فان كان البيع بدراهم أو بدنانير، أو ما يوزن، أو ما

يكال ففيه الشفعة

مسألة:

ومن منثورة الشيخ أبي محمد: وسألته عن مناقلة المال أرض بأرض، وماء بماء، ونخل بنخل، بالقيمة وغير القيمة على اتفاق وتراض؟

قال: جائز، وقال: هو بيع لا شفعة فيه

* مسألة:

واذا قضى رجل زوجته أو امرأة زوجها مالا، فهو جائز، وليس

للشفيع شفعة

* مسالة:

اذا قضى رجل لرجل بنخل بحق ففيه الشفعة.