جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٥٥

-

-

فصل

في شفعة الشركاء

فاذا كانت الشفعة لناس عدة كلهم فيها سواء، فمن سبق اليها فهو أولى بها اذا أخذها، وان طلبوا جميعا فهى بينهم على الرءوس، ولو طلب واحد منهم قبل واحد مالم يحكم له بها، ولو كانت الأموال أقل أو أكثر

وقال أبو عبد الله: الشفعة على عدد السهام، وليس على عدد رءوس أهلها، والقول الأول أحب البنا

قال: وان أبطل بعض الشفعاء شفعة لم يضر ذلك الباقين، ولم يلزم ذلك غيره

فصل

الشفعة بين الأب والابن والزوجين

والشفعة فيما باع الأب لابنه، ولا شفعة فيما باع الابن الأبيه لأن

الأب أولى من الشفيع

قال غيره: هذا اذا باع على والده، فهو كما قال، وهي أولى من الشفيع، وأما اذا باع على غير والده فالشفيع أولى من الوالد، و الله أعلم.

وان باع ولد الرجل شيئا، فأراد الوالد أخذ ما باع ولده كان له ذلك دون الشفيع وان باع الوالد شيئا، فأراد الولد أخذ ما باع والده كان الشفيع أولى من الوالد