الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٥٦مسألة:
وقال بعض الفقهاء في أب باع لابنه بيعا رخيصا: ان ذلك يقومه العدول، ثم يأخذه الشفيع بالقيمة، وفضل الثمن للابن وفي نسخة للأب
مسالة:
قال أبو المؤثر اذا باع الولد للوالد، لم يدرك الشفيع شفعته، وان باع الوالد للولد أدرك الشفيع شفعته.
* مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وليس فيما بين الزوجين فيما باع
أحدهما لصاحبه شفعته.
ومن غيره: واذا باعت الزوجة شيئا كان الزوج أولى من الشفيع وان باع الزوج شيئا كانت زوجته أولى من الشفيع
قال أبو على الحسن بن أحمد: هذا اذا باع أحدهما لصاحبه،
واما اذا باع لغيره فالشفيع أولى من أحد الزوجين
مسألة:
واذا باعت المرأة شيئا لزوجها أو غيره فأراد الزوج أخذ ذلك البيع
كان الزوج أولى من الشفيع
وكذلك اذا باع الزوج شيئا كانت زوجته أولى من الشفيع.
٥٬٩١٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.