جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٥٦

مسألة:

وقال بعض الفقهاء في أب باع لابنه بيعا رخيصا: ان ذلك يقومه العدول، ثم يأخذه الشفيع بالقيمة، وفضل الثمن للابن وفي نسخة للأب

مسالة:

قال أبو المؤثر اذا باع الولد للوالد، لم يدرك الشفيع شفعته، وان باع الوالد للولد أدرك الشفيع شفعته.

* مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وليس فيما بين الزوجين فيما باع

أحدهما لصاحبه شفعته.

ومن غيره: واذا باعت الزوجة شيئا كان الزوج أولى من الشفيع وان باع الزوج شيئا كانت زوجته أولى من الشفيع

قال أبو على الحسن بن أحمد: هذا اذا باع أحدهما لصاحبه،

واما اذا باع لغيره فالشفيع أولى من أحد الزوجين

مسألة:

واذا باعت المرأة شيئا لزوجها أو غيره فأراد الزوج أخذ ذلك البيع

كان الزوج أولى من الشفيع

وكذلك اذا باع الزوج شيئا كانت زوجته أولى من الشفيع.